الطرق التى يتم بها استرداد السيارات المُحرزة.. تعرف عليها - اخبارك الان

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الطرق التى يتم بها استرداد السيارات المُحرزة.. تعرف عليها - اخبارك الان, اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:58 صباحاً

يقدم طلب استرداد سيارة محجوزة على ذمة قضية، مقدم إلى المحامى العام للنيابة التي أصدرت قرار بالتحفظ على السيارة.

 

بعد تقديم الطلب تأمر النيابة العامة بتسليم السيارة لمالكها بالإيصال اللازم ما لم يكن لجهة المرور مانع.

 

يتم الفحص لدى جهة المرور للسيارة وترخيصها قبل الموافقة علي تسليمها لمالكها بالإيصال اللازم.

 

ذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 11 لسنه 2018 والذي نص في بنده الأول بتسليم السيارات المضبوطة فورا لمالكها، ولا يتم التحفظ على السيارة إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق ذلك.

 

إن الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة لتسير في الدعوى وفقًا للبند الأول من الكتاب الدوري للنائب العام عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ والمرور علي عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر، على أن يتم تكليف المهندس المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيًا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان مأمون كلما أمكن ذلك حفاظا عليها من التلف أو العبث أو السرقة.

 

يتم التحفظ وجوبيا على السيارات المضبوط في قضايا المخدرات لبيان ما إذا كان مالكها أو سائقها حسن النية لا يعلم بنقل المواد المخدرة في سيارته، أو مشتركا في ارتكاب الجريمة وتصادر السيارة متى كان مالكها أو سائقها يعلم ومشاركا في ارتكاب الجريمة.

 

وتنص المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة، وتنص المادة 102 على أن يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.

 

وفي حالة رفض النيابة طلب استرداد السيارات المحجوز عليها يحق لمالكها أن يتقدم بتظلم إلى قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة طبقا لنص الماده 103 من قانون الإجراءات الجنائية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق