وتتولى الهيئة أعمال النظارة على الأوقاف وحصرها داخل المملكة، تطوير الصيغ الوقفية القائمة، وإصدار تراخيص جمع التبرعات، والترخيص لمقدمي الخدْمات الأساسية للوقف.
ويعمل مجلس الهيئة على إقرار اللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للقطاع، واستراتيجية الهيئة والهيكل التنظيمي لها، الموافقة على تمويل الأوقاف والمشروعات، أو قبول الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة للهيئة.
إفشاء المعلومات والوثائق
وحظر النظام على أعضاء المجلس إفشاء المعلومات أو الوثائق، أو الامتناع عن التصويت، أو تفويض شخص آخر في حضور الاجتماع أو إنابة غيره من الأعضاء بالتصويت عنه عند غيابه.
ووفقا للنظام تحمي الهيئة الأوقاف، شروط الواقفين، وتوثيقها، وتنفيذها، وحالات التعدي عليها، وكذلك الأصول الوقفية المجهولة أو المتعدّى عليها، وآلية استردادها، والتأشير بالتصرفات الواقعة على سجلات الأصول الموقوفة لدى الجهات المختصة.
وتعمل الهيئة على حماية الأوقاف المتعثرة ومضمحلة الريع، وتطوير أدوات الاستثمار عبر الأموال الوقفية، وأسواق التمويل والشراكات، وغيرها من الأدوات الاستثمارية المرخصة، وحماية ريع الوقف وعدالته، وتنظيم توثيقه، وتحديد فئات مصارفه، والتحقق عن قيام الناظر بمراعاة حقوق المستفيدين من الوقف، وتوثيقهم وما صرف لهم، وتحديثها بشكل دوري.
وأجاز النظام إدارة استثمار الأصول الوقفية من يسميه الواقف، ويجب عليه الامتثال لأحكام نظام الأوقاف، والأحكام النظامية ذات العلاقة.
تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من المصارف المرخص لها في المملكة، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.
الالتزام بشروط الواقفين
وأكد النظام على الهيئة أن تلتزم في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة.
واشترطت أيضًا الالتزام بشرط الواقف وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف، يجوز للهيئة استقطاع نسبة لا تتجاوز (20٪) من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها؛ على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة 5 سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.
نسبة صافي الربح السنوي
ونص النظام على أن تتكون الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وبنسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10%) من صافي الريع السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بعد خصم الأعباء التشغيلية المرتبطة بهذه الأوقاف.
وأوضح أن من ضمن الإيرادات تلك التي تتحصل مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، والعوائد المتحصلة من استثمارات الهيئة لأموالها، وعوائد استثمار أموال الأوقاف -المودعة لديها- التي لا تخضع لنظارة الهيئة، والأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
واستتثنى النظام الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة من أحكام نظام التكاليف القضائية.
0 تعليق