مقرر لجنة النقل يستعرض تقرير مشروع قانون سلامة السفن - اخبارك الان

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مقرر لجنة النقل يستعرض تقرير مشروع قانون سلامة السفن - اخبارك الان, اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:24 مساءً

استعرض النائب محمود الضبع تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بشأن مشروع لتعديل بعض أحكام قانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.

مقرر لجنة النقل يستعرض تقرير مشروع قانون سلامة السفن

وقال النائب محمود الضبع إنه في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها، ويأتي مشروع القانون المعروض لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر لتصبح خمسة وعشرين عاماً لسفن البضائع بدلا من عشرين عاما في القانون القائم) وعشرين عاماً لسفن الركاب بدلا من خمسة عشر عاما في القانون القائم) وذلك لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، للاضطلاع بدور في توفير النقد الأجنبي وكذلك توفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية.

ونوه بان مشروع القانون انتظم في ثلاث مواد، استبدلت المادة الأولى منه عبارة وزير النقل بعبارة وزير النقل البحري أينما وردت بالقانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن أو في أي قانون آخر، كما استبدلت بنص المادة (٤) بذات القانون نصا جديدا، وحددت المادة الثانية الوزير المختص بإصدار القرارات التنظيمية والتنفيذية اللازمة له.

مشروع قانون سلامة السفن

وأضاف: "خصصت المادة الثالثة لنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتحديد تاريخ العمل، وذلك كله على النحو التالي:

المادة الأولى:

واستبدلت عبارة "وزير النقل بعبارة وزير النقل البحري، أينما وردت بالقانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن أو في أي قانون آخر.

كما استبدلت بنص المادة (٤) في القانون القائم نصا جديدا عدل بعض الأحكام وأضاف أحكاما جديدة.

مادة (4): عدلت الشروط المتعلقة بعمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية لرفع العلم المصري عليها، لتصبح على النحو التالي:- 

ألا يزيد عمر السفينة التجارية على خمسة وعشرين عاما.

ألا يزيد عمر سفن الركاب على عشرين عاما.

حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية

كما حددت التاريخ الذي يبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية بأنه تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.

وألزمت السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، المراد تسجيلها في مصر قبل إنهاء إجراءات الإيجار أن تقدم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المؤجرة من أجله، وذلك أسوة بالسفن والوحدات البحرية المشتراة.

واستثنت من شرط المدتين المنصوص عليهما في هذه المادة السفن والوحدات البحرية التي تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية، مع الالتزام بشرط الصلاحية في جميع السفن دون استثناء.

ونوه بان (المادة الثانية) منحت وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون حددت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون الإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

كما سمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك حتى صدور القرارات التنفيذية الجديدة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق