نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد مناقشته بالبرلمان .. تعرف على ضوابط تسوية المبالغ المستحقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - اخبارك الان, اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 05:37 صباحاً
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة، حيث يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ بإعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، وذلك في حال إذا لم تكن هذه المبالغ مقدرة في الحكم.
بعد مناقشته بالبرلمان .. تعرف على ضوابط تسوية المبالغ المستحقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المادة (٤٥٩): يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
المادة (٤٦٠): يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
الإجراءات المتبعة في حال عدم دفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة
المادة (٤٦١): إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإلزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
ترتيب تنفيذ المبالغ المحكوم بها
المادة (٤٦٢): إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
المادة (٤٦٣): إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
دفع المبالغ المستحقة للدولة عن طريق الأقساط بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المادة (٤٦٤): يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
0 تعليق