نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رئيس الشعب الديمقراطي لتحيا مصر: استبدال عقوبات الجرائم البسيطة بأعمال المنفعة العامة يخدم جهود التنمية - اخبارك الان, اليوم الخميس 13 فبراير 2025 08:16 مساءً
قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن حال حصول المتهم على حكم لا يتجاوز 6 شهور يكون من حقه تقديم طلب للنيابة فى أنه يقضى الحكم ده كشغل للمنفعة العامة فى الجهات الحكومية، مشيرا بأن هذا النص بالفعل كان ضمن التشريع الجنائي المصرى منذ عام ١٩٥٠، إلا انه لم يكن مفعلا إلا في نطاق ضيق متعلق بالمحكوم عليهم بغرامات قضائية فكانوا يعملون (مصاريف)، اي مقابل الغرامات والمصاريف القضائية وكانت أعمالهم منحصره في اداء أعمال النظافة في الأقسام وفي النيابات يكلفون بأعمال خفيفة.
رئيس الشعب الديمقراطي لتحيا مصر: استبدال الحبس البسيط بالأعمال التي تنفع الصالح العام تعيد المتهم إلي جادة الصواب ليشاركوا في التنمية
و أضاف رئيس الشعب الديمقراطي خلال تصريحات لتحيا مصر، يأتى التشريع الجديد معززا لهذا الاتجاه الذي سيفيد المجتمع إذا ما تم ادراج هؤلاء للعمل في نطاقات محددة تعمل على تقويم سلوكياتهم وتعيدهم إلى جادة الصواب ليشاركوا في التنمية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تعويض المتهم مبلغ مالي وقدره 50 جنيهًا عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (463) بمشروع القانون.
50 جنيها عن كل يوم.. قانون الإجراءات الجنائية يعوض المتهم عند حبسه احتياطيا ظلما
ونصت المادة (٤٦٣) من القانون على أنه : إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٤) والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه
0 تعليق