الإدارية العليا: لا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف - اخبارك الان

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الإدارية العليا: لا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف - اخبارك الان, اليوم الأحد 23 فبراير 2025 11:43 صباحاً

قالت المحكمة الإدارية العليا أن الإدانة الجنائية حُجّة قاطعة فى المساءلة التأديبية، و لا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف.

المحكمة الإدارية العليا: القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال

وأوضحت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المقرر أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتي قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي .

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون هذا الخطأ سنداً لمجازاته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه .

المحكمة الإدارية العليا: المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلبا


وأكملت المحكمة الإدارية العليا، من المقرر أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلبا بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا .

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .

المحكمة الإدارية العليا يحق للموظف العدول عن استقالته


حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما، بـ أنه يحق للعامل الذى قدم استقالته أن يعدل عنها طالما أن هذا العدول سابق على قبولها , ولم ينقض بعد الأجل المقرر لأن تبت فيها جهة الإدارة.

وذلك لأن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار، مستوفيا شروط صحته شكلًا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق