"مدة سقوط العقوبة بمضي المدة".. النواب يعيد مداولة المادة 480 ويوافق عليها كما هي والحكومة تحتفظ بحق التعديل لاحقا - اخبارك الان

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"مدة سقوط العقوبة بمضي المدة".. النواب يعيد مداولة المادة 480 ويوافق عليها كما هي والحكومة تحتفظ بحق التعديل لاحقا - اخبارك الان, اليوم الاثنين 24 فبراير 2025 12:34 مساءً

 أعاد مجلس النواب المداولة على المادة 480 من مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ، والتي تنص على: تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. 

"مدة سقوط العقوبة بمضي المدة".. النواب يعيد مداولة المادة 480 ويوافق عليها كما هي والحكومة تحتفظ بحق التعديل لاحقا

ووافقت الحكومة على المادة كما هي، محتفظة لنفسها إمكانية تقديم تعديل عند قراءة مشروع القانون ككل، وفقا للمستشار محمود فوزي. 

من جانبه، قال النائب عاطف المغاوري: لا يمكن تمييز من غاب عن المحاكمة عن من امتثل للمحاكمة، مطالبًا بحذف العبارة من كلمة صيروة حتى النهاية، لتبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صدور الحكم. الحكم الغيابي لا تنقضي به الدعوى الجنائية، وإنما الحكم البات هو الذي تنقضي به الدعوى الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة استثناء لأنه من غير المتصور أن يكون هناك حكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد غيابي تنقضي به الدعوى الجنائية خلال 10 سنوات، والحكم الحضوري تنقضي الدعوى خلال 30 عاما، فأنزل استثناء بأنه لا يسقط الحكم عندما تنقضي العقوبة بمضي المدة. 

وأشار إلى أنه قد تسفر دراسة مشروع القانون عن بعض التعديلات اللفظية أو اللغوية التي تضبط الصياغة بحيث تتناسب كلها في سياق واحد لا يوجد مخالفة للمراكز القانونية، مشيرًا إلى أن الحكم الغيابي غير قابل للتنفيذ وليس حكمًا باتًا أيضًا.

وافق مجلس النواب على المادة (479) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مواعيد سقوط العقوبات بمضي المدة أو في حال وفاة المحكوم عليه.

تنص المادة على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، ما عدا عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي ثلاثين سنة. كما تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات، وفي مخالفة بمضي سنتين.

الجنايات بعد 25 سنة والإعدام بعد 30.. النواب يقر موعد سقوط العقوبات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة (٤٧٩):

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق