أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قراراً وزارياً بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، على أن يتم نفاذها في 5/10/1446هـ الموافق 3/4/2025م، بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19/3/1446هـ.
وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، وقد أعدت القواعد وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع الخبراء المختصين.
والمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي تحقق فيه أي من الآتي:
أ. أن يملك (25%) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب. أن يسيطر على (25%) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج. أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.
د. أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ه. أن يكون ممثلاً نظاميًّا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د).
وفي حال عدم تحقق أي من المعايير أعلاه، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها- حسب الأحوال- المستفيد الحقيقي.
وتسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات والشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، ويستثنى من ذلك شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما أعفت القواعد الشركات المملوك رأس مالها بالكامل من الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية "بشكل مباشر أو غير مباشر"، والشركات الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
وأكدت القواعد أن على مؤسسي الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند طلب التأسيس، وأما الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد فإن عليها الإفصاح خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي لصحة البيانات المقيدة لدى السجل التجاري .
وبينت القواعد التزامات الشركات من حيث الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة وأي تحديث يطرأ عليها، وإعداد سجل خاص في الشركة لقيد البيانات، وتقديم التأكيد السنوي لصحة بيانات المستفيد الحقيقي لدى الوزارة ويتم ذلك بـ "دون مقابل مالي" على الشركة أو المستفيد الحقيقي.
وعززت القواعد سرية البيانات والمدة النظامية التي يجب الاحتفاظ بها، ولا يتاح الاطلاع على هذه البيانات إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وتعاقب كل شركة تخالف قواعد المستفيد الحقيقي بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأي عقوبة بديلة وفقاً لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.
وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، وقد أعدت القواعد وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع الخبراء المختصين.
أخبار متعلقة
ارتفاع كبير في أسعار القهوة.. وتوقعات بصعود جديد قريباً
سالك توقع اتفاقية رفع حصتها في «أولام الزراعية» إلى 80.01%
أ. أن يملك (25%) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب. أن يسيطر على (25%) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج. أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.
د. أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ه. أن يكون ممثلاً نظاميًّا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د).
وفي حال عدم تحقق أي من المعايير أعلاه، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها- حسب الأحوال- المستفيد الحقيقي.
وتسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات والشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، ويستثنى من ذلك شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما أعفت القواعد الشركات المملوك رأس مالها بالكامل من الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية "بشكل مباشر أو غير مباشر"، والشركات الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
وأكدت القواعد أن على مؤسسي الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند طلب التأسيس، وأما الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد فإن عليها الإفصاح خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي لصحة البيانات المقيدة لدى السجل التجاري .
وبينت القواعد التزامات الشركات من حيث الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة وأي تحديث يطرأ عليها، وإعداد سجل خاص في الشركة لقيد البيانات، وتقديم التأكيد السنوي لصحة بيانات المستفيد الحقيقي لدى الوزارة ويتم ذلك بـ "دون مقابل مالي" على الشركة أو المستفيد الحقيقي.
وعززت القواعد سرية البيانات والمدة النظامية التي يجب الاحتفاظ بها، ولا يتاح الاطلاع على هذه البيانات إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وتعاقب كل شركة تخالف قواعد المستفيد الحقيقي بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأي عقوبة بديلة وفقاً لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.
0 تعليق