كيفية احتساب بدء العدة في حالة التطليق بحكم قضائي - اخبارك الان

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
كيفية احتساب بدء العدة في حالة التطليق بحكم قضائي - اخبارك الان, اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 09:30 مساءً

أما مبدأ العدة بالنسبة للمطلقة بحكم قضائي فيكون من تاريخ حكم الطلاق ابتـدائياً كان أو نهائياً باعتبار أن الطلاق إنما يقع منذ تاريخ الحكم به فـإذا صدر الحكم به ابتدائياً اعتدت المرأة منذ ذلك التاريخ الأخير عدة معلقة على شرط صيرورة هذا الحكم نهائياً أما إذا رفضت دعوى الطلاق ابتـدائياً وقضى بالطلاق استئنافيا اعتبر واقعاً منذ ذلك التاريخ الأخير واحتسبت العدة منه.

أما إذا كان الحكم هو حكم إثبات طلاق احتسبت العدة من التاريخ الذي تثبته المرأة وليس من تاريخ الحكم بإثبات الطلاق، أما نفقة العدة فلا يبدأ استحقاقها واحتسابها على المطلق إلا من تاريخ علم المطلقة بالطلاق بحضورها توثيقه أو بإعلانها بالطريق وعلى النحو الذي حددتـه المـادة الخامسة مكرر،

وعلى ذلك فلا تعد نفقة العدة ديناً على المطلـق إلا مـن التاريخ المذكور، وتلك القاعدة هي ما دعت البعض إلى القول بأن النص المستحدث من المادة الخامسة مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ قد أنشأ للمرأة المطلقة عدتين أحدهما عدة شرعية يبدأ احتسابها مـن تـاريخ الطلاق الفعلي ،،،

وعدة أخرى هي العدة المالية وهي التي لا يبدأ احتسابها إلا من تاريخ اتصال علم المطلقة بالطلاق ولو تراخي ذلك العلم إلـى وقـت لاحق وممتد عن تاريخ الطلاق الفعلي.

• ويرى البعض أن للمطلقة أن تطلب احتساب نفقة العدة من تاريخ إيقاع الطلاق وليس من وقت علمها به واعتبارها ديناً مـن هـذا الوقـت ومستند هذا البعض أن ترتب آثار الطلاق المالية من وقت علم المطلقة بالطلاق حكم مقرر لصالحها لها أن تعدل عنه إلا أننا نرى عدم جواز ذلك لأن نص المادة الخامسة مكرر قنن حكماً واجب التطبيق لا يجوز الخروج عليه وتطبيق القول الراجح في المذهب الحنفي.

• وإذا كانت الزوجة قد أقامت ضد الزوج الـدعوى بطلـب نفقـة زوجية ثم طلقها الزوج أثناء نظر الدعوى فلها أن تعدل طلباتها إلى طلب الحكم بنفقة عدة وإلى أن تنقضي عدتها شرعاً، كما أن لها إذا كان الطلاق قد وقع بعد صدور الحكم بنفقة الزوجية أن تطلب أمام المحكمة الاستئنافية اعتبار المقضي به نفقة بالطلبات أمام محكمة ثاني درجة.
أحوال عدم سماع الدعوى بنفقة العدة:-

• وقد نصت المادة 17 من القانون على أن ألا تسمع الدعوى ل نفقة العدة لمدة تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ الطلاق وهذا النص يعتبر مـن قبيل توحيد الحكم بين نفقة الزوجية ونفقة العدة من حيث المدة التي يجوز للزوجة المقاضاة خلالها ،،،

وذلك لأن المستقر كان على أن الـنـص الـوارد بالفقرة السادسة من المادة 99 من اللائحة الشرعية رقم 31 لسنة ١٩٨٧ الملغاة إنما ينصرف إلى نفقة الزوجية دون غيرها وقد تعدل هذا الحكم بالمادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فجاء المشرع بنص المادة 17 لتوحيد الحكم لذات العلة إلا أن النص يجب تفسيره في ضوء المـادة الخامسة مكرر بحيث ينصرف عدم السماع لا إلى تاريخ إيقاع الطـلاق وإنما إلى تاريخ علم المطلقة به.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق