عاجل

غرامة 2000 جنيه للمرة الثانية ..عقوبة امتناع أو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - اخبارك الان

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
غرامة 2000 جنيه للمرة الثانية ..عقوبة امتناع أو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - اخبارك الان, اليوم الأحد 9 فبراير 2025 02:54 مساءً

وضع مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  عدد من العقوبات حال امتناع أوتخلف الشاهد عن الحضور أمام الحكمة، وتتضمنت العقوبات دفع غرامة أوالحكم بالحبس وتختلف هذه العقوبة بإختلاف الحالات المقررة في المواد (279،280،281، 284) بمشروع القانون، وفيما يلي ننشر لكم نص هذه المواد:

عقوبة امتناع أو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (279): إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح.

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه أوإحضاره

كما نصت المادة (280):إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

غرامة 2000 جنيه لمن تخلف عن أداء الشهادة للمرة الثانية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه أوإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

وأجازت المادة (281):للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه

ونصت المادة (284): إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز الفي جنيه.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق